العلامة الحلي
137
قواعد الأحكام
للمصلحة ، والقرض لها ، والتلف من غير تفريط ، سواء كان أبا ( 1 ) أو غيره على إشكال . وهل يصح بيع المميز ( 2 ) وشراؤه مع إذن الولي ؟ نظر . الفصل الثاني : في المجنون والسفيه أما المجنون : فهو ممنوع من التصرفات أجمع ، المالية وغيرها ، وأمره إلى الأب والجد له وإن علا ، فإن فقدا فالوصي ، فإن فقد فالحاكم ، وللولي التصرف في ماله بالغبطة . وحكمه حكم الصبي فيما تقدم ، إلا الطلاق فإن للولي أن يطلق عنه ، وإلا البيع فإنه لا ينفذ وإن أذن له الولي ، وله أن يزوجه مع الحاجة لا بدونها . وأما السفيه : فهو الذي يصرف أمواله على غير الوجه الملائم لأفعال العقلاء . ويمنع من التصرفات المالية وإن ناسبت أفعال العقلاء : كالبيع والشراء بالعين أو الذمة ( 3 ) ، والوقف ، والهبة ، والإقرار بالدين والعين ، والنكاح ( 4 ) ، فإن عقد لم يمض . وهل يتوقف الحجر عليه على حكم الحاكم أو يكفي ظهور السفه ؟ الأقرب : الأول . ولا يزول ( 5 ) إلا بحكمه ، فإن اشترى بعد الحجر فهو
--> ( 1 ) في ( ج ) : " أباه " . ( 2 ) في ( أ ) : " الصبي المميز " . ( 3 ) في المطبوع : " أو في الذمة " . ( 4 ) في ( أ ، ج ، د ، ش ) : " والعتق والنكاح " . ( 5 ) في ( أ ) : " ولا يزول الحجر " .